• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور أن يطالب المتضامنين بالضمان مجتمعين أو منفردين وله حق اختيار من يخاصمهم

إذا ثبتت مسؤولية عدة أشخاص على وجه التضامن عن ضرر واحد، جاز للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو على بعضهم منفردين، وله حرية اختيار من يخاصمه منهم، ولا يُشترط اختصام كل من له صلة بالفعل الضار ما دام ثبوت المسؤولية قائمًا بحق من رُفعت عليه الدعوى.

نص الاجتهاد

يحق للجهة المتضررة ان تلاحق بقيمة الضرر والتعويض عن مسببي الضرر المتضامنين مجتمعين او منفردين وللجهة المتضررة حق الخيار في هذه الملاحقة عملا بأحكام المادتين 170و 285 من القانون المدني المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 6 /12 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1. المحكمة تجاهلت دفوع وطلبات الجهة الطاعنة وزارة الزراعة بإخراجها من الدعوى لعدم علاقتها بموضوع شق الطريق2. المحكمة لم تتبع القرار الناقض عملا بالمادة 262 اصول مدنية3. المحكمة لم تدخل الجمعية الفلاحية صاحبة الطريق بالدعوى رغم طلب ذلك من المدعية وعدم مناقشته هذا الطلب 4. التثبت تم وفق طلب صاحب العمل ودون اي خطأ من المدعية والتضامن في المسؤولية يكون في الجرم المشهود وان أحكام المادة 164 مدني هي التي تطبق في الدعوى وكان يتوجب رد الدعوى عن المدعية بالمخاصمة سندا للمادة 166 مدني في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة السيدين وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اضافة لمنصبه ومدير الزراعة بريف دمشق اضافة لوظيفته يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم 5497 اساس 5925 تاريخ 13/12/2003 بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته للخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الدعوىوحيث ان القرار محل المخاصمة قد ابعد القرار الاستئنافي المطعون فيه وكان القرار الاستئنافي قد اعتبر الجهة المدعية بالمخاصمة مسؤولة عن الضرر اللاحق بعقاري المدعي بالدعوى محل المخاصمة نتيجة قيامها بشق الطريق واكتساحها جزءا من العقارين والحاق اضرار بهما وان شق الطريق كان عن طريق قيامها بتعبيد الطريق الى متعهد كما تبين من وثائق الدعوى وبذلك تكون مسؤولة عن الضرر الى جانب الجهة المستفيدة من الطريق والذين شق لمصلحتها بالتضامن وكان يحق للجهة المتضررة ان تلاحق بقيمة الضرر والتعويض عن مسببي الضرر المتضامنين مجتمعين او منفردين وللجهة المتضررة حق الخيار في هذه الملاحقة عملا بأحكام المادتين 170و 285 من القانون المدني ولا ضرر على المحكمة ان هي لم تدخل الجمعية الفلاحية بالدعوى باعتبارها صاحبة الطريق طالما ان الجهة المدعية بالمخاصمة ينفي مسؤوليتها عن الضرر بمواجهة مالك العقارين وحيث انه لا يوجد ما يشير الى ان المحكمة لم تتبع القرار الناقضوحيث ان عدم توفر الخطأ المهني الجسيم في الدعوى يوجب ردها شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية النفقات واعفاؤها من الرسم