دعوى التعويض عن التنازل المكره للبلدية أو المحافظة عن المساحة المتجاوزة للربع المجاني تتقيد بمهلة سنة من تاريخ التنازل، ويترتب على عدم رفعها ضمن هذه المدة ردها شكلاً.
من الجائز إقامة دعوى على البلدية أو المحافظة لقاء تنازل المواطن مكرهاً عن أكثر من الربع المجاني للبلدية شريطة أن تقام الدعوى خلال سنة من تاريخ التنازل . المناقشة: في المناقشة :حيث أن مدعى المخاصمة السيد محافظ دمشق إضافة لمنصبه يقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفةالمدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 1376/2067 تاريخ 2003/6/1 بداعي أن الهيئة المخاصمة مصدرته قد 2003/6/1 ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب الواردة بلائحة الدعوى . وحيث أن دعوى المدعى عليهم بالمخاصمة محمد وأحمد اللبان ومحمد علي (.) تقوم على المطالبة بقيمة المساحة التي تزيد عن الربع الباقي والتي ألزمتها الجهة المدعية بالمخاصمة بالتنازل عنها من العقار رقم /547/ صالحية جادة مقابل منحها رخصة بناء على العقار وقد انتهى القرار المخاصم إلى رفض الطعن بالقرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق القرار البدائي القاضي للمدعي وفق دعواه . وحيث أن الدعوى أقيمت من الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بتاريخ 1996/6/29 ورخصة البناء صادرة بتاريخ 1995/9/11 و لم تبرز الجهة المدعية بالمخاصمة سند التنازل عن المساحة محل الدعوى حتى يمكن معرفة ما إذا كانت الدعوى قد أقيمت خلال السنة المنصوص عنها بالمادة /141/ مدني والتي الدعوى مما يوجب ردها شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً