في دعاوى التفريق للشقاق، متى انتهى المحكمان إلى أن الإساءة مشتركة بين الزوجين، التزمَا ببحث المهر المعجل والمؤجل وتحديد أثر الشقاق عليهما تبعاً لتوزيع المسؤولية ونسبة الإساءة، ولا يُعدّ القرار مشوباً بالخطأ إذا استند إلى ما في الملف من وثائق وتقرير المحكمين والنصوص القانونية والاجتهاد المستقر.
ثبوت ان الاساءة مشتركة بين الزوجين يوجب على المحكمين التصدي لمعجل المهر ومؤجله والفصل فيه في ضوء توزيع المسؤولية ونسبة الاساءة بين الطرفين استنادا لاحكام المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي اعتماد الهيئة المخاصمة في القرار المخاصم الذي اصدرته على الوثائق المبرزة في الملف ومنها تقرير المحكمين وعلى الاحكام القانونية وعلى قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض كل ذلك من شانه ان ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/3 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:لا علاقة للمحكمين بتوزيع مقدار معجل المهر ومؤجله فهذا من اختصاص المحكمة والهيئة المخاصمة لم ترد على هذ1 الدفع وتجاهلته علما بانه صدر قرار عن نفس الغرفة برقم1877 تاريخ 18/7/2004 يؤيد دفعنافي المناقشة والرد على الطعن: من حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على طلب الزوجة التفريق بينها وبين زوجها المدعي بالمخاصمة لعلة الاساءة والشقاق بينهما وحيث ان المحكمين بحثا في جمع جوانب الدعوى وتعرفا على اصل الشقاق بين الزوجين وثبت نتيجة ذلك ان الشقاق مستحكم بين الزوجين وان الاساءة مشتركة بينهما وعلى ضوء قرار التفريق بينهما بطلقة بائنة مع استحقاق الزوجة لرصيد معجل المهر ومئة وخمسين الف ليره سورية من مؤجل المهر واعفاء الزوج من باقي المؤجل ومقداره خمسون الف ليره سوريةوحيث ان مدعي المخاصمة ينسب الى الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم نظرا لما اثاره بلائحة الدعوى المبين انفاوحيث ان ثبوت ان الاساءة مشتركة بين الزوجين يوجب على المحكمين التصدي لمعجل المهر ومؤجله والفصل فيه في ضوء توزيع المسؤولية ونسبة الاساءة بين الطرفين استنادا لأحكام المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي وكان القرار المبرز من الجهة المدعية بالمخاصمة في الدعوى للتحدي به لا يخرج عن المبدأ الذي طبقه القرار المخاصم حيث تبين فيه ان الاساءة او اكثرها مترتبة على الزوج وفي هذه الحالة لا يختص المحكمين في البحث في المهر بخلاف ما هو ثابت في هذه الدعوى من ان الاساءة مشتركة بين الزوجين وفي هذه الحالة يترتب على المحكمين التصدي للبحث في المهروحيث ان اعتماد الهيئة المخاصمة في القرار المخاصم الذي اصدرته على الوثائق المبرزة في الملف ومنها تقرير المحكمين وعلى الأحكام القانونية وعلى قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض كل ذلك من شانه ان ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ويوجب بالتالي رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع وفقا لمطالبة النيابة العامة:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية3 – تضمينه الرسوم والمصاريف ومصادرة التامين 4 – حفظ الاوراق اصولا