• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم التهريب يعتبر حجة في فصل من جهة وقوع الفعل المكون للأساس

الحكم الجزائي القطعي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم التهريب يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث الفعل المادي المشترك الذي فصل فيه، ويلزمها بالتقيد بما انتهى إليه في حدود المسألة المشتركة بين الدعويين.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم التهريب يعتبر حجة في فصل من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجزائية وتلزم المحكمة المدنية فيما قضى به المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أنه من الثابت من قرار قاضي التحقيق الخامس رقم /616/ الصادر بتاريخ 15/12/2002 المصدق من قبل قاضي الإحالة بالقرار رقم /631/ تاريخ 21/12/2002 المبرزين في الاضبارة منع محاكمة الطاعن عبد الواحد من جرم حيازة بضاعة مهربة موضوع الدعوى هذه القضية وحيث أن الطاعن بثر ذلك في أسباب طعنه وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة /90/ من قانون البينات الأحكام التي حازت درجة القطعية تكن حجة بما فصلت فيه من الخصومة وحيث أن القرار المشار إليه يتعلق بنزاع قائم بين الخصوم أنفسهم و متعلق بذات النزاع محلا وسبيا وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم التهريب يعتبر حجة في فصل من جهة وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجزائية وتلزم المحكمة المدنية بالتقيد فيما قضى به ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثلة فيه ( قانون البينات بين الفقه والاجتهاد لممدوح العطري القاعدة /763/ القسم الثاني ) الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض لهذه الناحية .وحيث أنه تبعا لما سلف فإن أسباب طعن إدارة الجمارك في غير محلها القانوني وجدير بالردلذلك و خلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر : قبول طعن المدير العام للجمارك .