• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مخاصمة ممثل النيابة في دعوى متفرعة من دعوى جزائية يجعل الخصومة في غير محلها لعدم اكتمالها ويقتضي رد الدعوى شكلا

لا تنعقد الخصومة في الدعوى المتفرعة من دعوى جزائية ما لم يُخاصَم ممثل النيابة العامة، وإغفال خصومته يوجب رد الدعوى شكلاً لعدم اكتمال الخصومة.

نص الاجتهاد

عدم مخاصمة ممثل النيابة في دعوى متفرعة من دعوى جزائية يجعل الخصومة في غير محلها لعدم اكتمالها ويقتضي رد الدعوى شكلا