لا تنعقد الخصومة في الدعوى المتفرعة من دعوى جزائية ما لم يُخاصَم ممثل النيابة العامة، وإغفال خصومته يوجب رد الدعوى شكلاً لعدم اكتمال الخصومة.
عدم مخاصمة ممثل النيابة في دعوى متفرعة من دعوى جزائية يجعل الخصومة في غير محلها لعدم اكتمالها ويقتضي رد الدعوى شكلا