ملاحقة القاضي جزائياً مشروطةٌ مسبقاً بالحصول على إذن المخاصمة من الجهة المختصة، وتنعقد ولاية النظر فيها أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ملاحقة القاضي جزائيا تتم أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد الحصول على إذن المخاصمة من لجنة الإذن