• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملاحقة القاضي جزائيا تتم أمام الهيئة العامة لمحكمة

ملاحقة القاضي جزائياً مشروطةٌ مسبقاً بالحصول على إذن المخاصمة من الجهة المختصة، وتنعقد ولاية النظر فيها أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.

نص الاجتهاد

ملاحقة القاضي جزائيا تتم أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد الحصول على إذن المخاصمة من لجنة الإذن