• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في تسبيب الحكم وعدم الرد على الدفوع لا يعد خطأ مهنياً جسيماً وإن كان موجباً للنقض

لا تُعدّ منازعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وأسباب الحكم سبباً للمخاصمة متى كان التعليل والإسناد سليمين، ويُستبعد وصف الخطأ المهني الجسيم عن مجرد القصور في التسبيب أو عدم الرد على الدفوع وإن كان ذلك سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

ان الطعن بالأسباب التي بني عليها الحكم موضوع المخاصمة والتي يعود تقديرها لمحاكم الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان التعليل والاسناد كان سليما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12 / 4 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:بأن طالب المخاصمة وفي كافة ادوار المحاكمة لم ينهض عليه دليل على ارتكابه جرم تسهيل الدعارةوان اقواله في ضبط الشرطة قد تراجع عنها لأنها انتزعت بالإكراه وان الفنانة الأوكرانية ذهبت معهم بقصد اجراء مكالمة هاتفيه وليس من دليل على ارتكابه الجرم المذكور وليس له اسبقياتفي الشكل:لما كان الحكم الصادر بحق طالب المخاصمة يقوم على ارتكابه جرم تسهيل الدعارة المعاقب عليه وفق أحكام المادة 917 من قانون العقوبات والحكم عليه شهرين ولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الادعاء لا تخرج عن الطعن بالأسباب التي بني عليها الحكم موضوع المخاصمة والتي يعود تقديرها لمحاكم الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان التعليل والاسناد كان سليماولما كانت الهيئة المخاصمة قد بنيت في قرارها في قرارها هذا المسار القانوني وكان اجتهاد هذه الهيئة ان القصور في تدليل الحكم وعدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان كان يشكل سببا لنقض الحكموكان مقتضى ما ذكر يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية