فوات مدة التحكيم أو عدم صدور حكم المحكّم خلالها لا يؤدي بذاته إلى بطلان شرط أو اتفاق التحكيم، ولا يمنع المحكمة المختصة من نظر النزاع والفصل فيه.
إن مجرد انقضاء مدة التحكيم أو عدم اعطاء المحكم حكمه في خلال المدة لايعني بطلان الالتزام بالتحكيم للفصل في النزاع من قبل القضاء صاحب الولاية العامة.