• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء مدة التحكيم أو عدم صدور حكم المحكم في ميعاده لا يبطل اتفاق التحكيم ولا يمنع الفصل في النزاع من قبل القضاء المختص

فوات مدة التحكيم أو عدم صدور حكم المحكّم خلالها لا يؤدي بذاته إلى بطلان شرط أو اتفاق التحكيم، ولا يمنع المحكمة المختصة من نظر النزاع والفصل فيه.

نص الاجتهاد

إن مجرد انقضاء مدة التحكيم أو عدم اعطاء المحكم حكمه في خلال المدة لايعني بطلان الالتزام بالتحكيم للفصل في النزاع من قبل القضاء صاحب الولاية العامة.