استفسار المحكمة من الشهود عن كون الواقعة محل الدعوى منظورة أو ملاحقاً بها في دعوى أخرى لا يُعد بذاته خطأً مهنياً جسيماً، متى كان ذلك في إطار تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من عناصر الدعوى.
لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ان تسأل المحكمة الشهود عما اذا كانت الواقعة موضوع الدعوى ملاحق بها بدعوى اخرى ام لا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 22/3/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة اهملت وثيقة مقدمة في الدعوى وهي البيان الصادر عن ذات المحكمة في الدعوى رقم 92/235 والمتضمن ان المدعي ملاحق بالضبط 267 في ذات الدعوى مما يوجب وقف الملاحقة 2 – المحكمة حاولت خلط الاوراق والمحكمة لم تسأل الشهود فيما اذا كانت تلك الواقعة نفسها ملاحق بها ام لا3 – المدعي لا يسمع ووجود جلسات غير موقعه من المستشارين وقد قررت في هذه الجلسات اجراءات هامه مثل سماع الشهود4 – مخالفة القرار لاجتهادات محكمة النقضفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 3063/2141 لعام 2000 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الدعوىوحيث انه تبين من العودة الى القرار رقم 92 الصادر بحق محكمة الجنايات بريف دمشق بتاريخ 20/1/2001 انه لم يرد ذكر في باب الادلة للضبط رقم 267 تاريخ 19/7/1995 مما يعني انه لم يناقش كدليل ومستند في الدعوى المذكورة ولو كان من جلسة الضبوط موضوع الدعوى في بداية الملاحقة النقابية وهذا ما يفيد استبعاده ضمنا كونه موضوع الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم وبالتالي لا يعتبر انه قد حكم بهذا الضبط بالقرار رقم 92 لعام 2001 وحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما استندت اليه يجد سنده في اوراق الدعوى وبالتالي لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ان تسأل المحكمة الشهود عما اذا كانت الواقعة موضوع الدعوى ملاحق بها بدعوى اخرى ام لاوحيث ان وجود تنص سمع لدى المدعي لا يفيد انه لا يسمع وانه لم يسمع الاسئلة التي وجهت اليه في مراحل استجوابهوحيث ان عدم توقيع جلسات المحكمة في 2/3/2000 و 6/3/2002 و 7/12/1999 من قبل المستشارين لا تأثير له في الدعوى على اعتبار انه لم تجر فيها اجراءات تؤثر في نتيجة الدعوى ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان شرائط دعوى المخاصمة غير متوفرة في الدعوى مما يوجب ردها شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه مئة ليره سورية