• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الايجاز بالتعليل والقصور في التسبيب وان كان سببا

لا يُعدّ القصور في التعليل أو الإيجاز في التسبيب، ولا سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أقوال بعض الشهود وطرح غيرها، من قبيل الخطأ المهني الجسيم ما لم يقم دليلٌ على انحرافٍ فادحٍ أو إغفالٍ جوهريٍّ يمسّ أساس الحكم.

نص الاجتهاد

ان الايجاز بالتعليل والقصور في التسبيب وان كان سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى لدرجة الخطأ المهني الجسيممن حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولها في ذلك ان تأخذ بأقوال شاهد واحد اذا اقتنعت بصحتها وان ترفض ما عداها من اقوال وردت على لسان شهود اخرين المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3 /2/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص:1 – المحكمة لم تناقش اقوال الشهود2 – المحكمة لم تلم بكافة ادلة الدعوى3 – المغالطة في الوقائع والادلة واخذت بأدلة متنوعه بالعنففي الوقائع: وتتلخص بما يلي:بتاريخ 15/7/1999 وفي مركز الجمارك تم ايقاف السيارة السائحة العامة رقم 796136 حلب والتي كان يقودها السائق صبري وبرفقته مسافر يدعى بسام ومدعي المخاصمة وطلبت منهم وضع اغراضهم للتفتيش وامتثل مدعي المخاصمة كمسافر واثناء التفتيش لصندوق كاسات زجاجية كان قد حمله معه امانة من شخص تركي لإيصاله لقريب له فوجئ بوجود كيس يحتوي على مادة بيضاء اشتبه بانها مادة مخدرهنظم ضبط بالقضية وتم اعلام فرع الامن الجنائي هاتفيا واحيل طالب المخاصمة ورفاقه الى ادارة مكافحة المخدرات واحيل طالب المخاصمة الى القضاء وبنتيجة المحاكمة صدر القرار عن الهيئة المخاصمة برد الطعن الذي تقدم به وتصديق قرار محكمة الجنايات الذي قضى بالحكم على طالب المخاصمة بالاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنه مع الغرامة بمقدار مليون ليره سوريةفي الشكل: لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة النظر في هذا الطلب لسبق النظر فيهفي المناقشة والتطبيق القانوني:لما كانت الدعوى ترمي الى إبطال القرار المخاصم رقم 146 الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض برقم 146 تاريخ 3/5/2002 اساس 918 لوقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم وكان ما اثارته الجهة طالبة المخاصمة لا يعدو عن مجادلة الهيئة المخاصمة في قناعتها ولما كان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان الاستدلال واستخلاص النتائج من اقوال الشهود لا يرقي الى درجة الخطأ المهني الجسيم سيما وان طالب المخاصمة قد اقر في لائحة هذه الدعوى ان المادة المخدرة قد ضبطت بحيازته وان الخطأ في التقدير لا يشكل الخطأ المهني الجسيم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الانجاز بالتعليل والقصور في التسبيب وان كان سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى لدرجة الخطأ المهني الجسيموكان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولها في ذلك ان تأخذ بأقوال شاهد واحد اذا اقتنعت بصحتها وان ترفض ما عداها من اقوال وردت على لسان شهود اخرين وحيث انه لم ينهض ثمة دليل على ان الهيئة المخاصمة لم تحط بواقعة الدعوى وكان ما ذكر يجعل القرار المخاصم في محله القانوني ولا ترد عليه الأسباب المثارة في لائحة الدعوى: لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة:1 – قبول الدعوى شكلا2 – رفضها موضوعا3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – تغريمه الف ليره سورية