• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التدخل يعد دعوى مبتدئة ويستوجب رسمه، ورده شكلاً يمنع المتدخل من استئنافه

طلب التدخل يُعدّ بمنزلة دعوى مبتدئة ويجب استيفاء رسمه؛ فإذا رُدّ طلب التدخل شكلاً امتنع على المتدخل استئناف هذا الرد ويُرد استئنافه شكلاً.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول تدخل – رسم. طلب التدخل هو بمنزلة دعوى مبتدئة ويستوجب دفع رسم طلب التدخل. إن رد طلب التدخل شكلا يحول دون تقديم الاستئناف من قبل المتدخل ويتعين رد استئنافه شكلاً.