طلب التدخل يُعدّ بمنزلة دعوى مبتدئة ويجب استيفاء رسمه؛ فإذا رُدّ طلب التدخل شكلاً امتنع على المتدخل استئناف هذا الرد ويُرد استئنافه شكلاً.
المبدأ – أصول تدخل – رسم. طلب التدخل هو بمنزلة دعوى مبتدئة ويستوجب دفع رسم طلب التدخل. إن رد طلب التدخل شكلا يحول دون تقديم الاستئناف من قبل المتدخل ويتعين رد استئنافه شكلاً.