• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك في المال الشائع أن يطلب تسليم جزء محدد من العقار قبل زوال الشيوع رضاءً أو قضاءً

امتناع الشريك في المال الشائع عن مطالبة شريكه بمنع المعارضة أو بتسليم جزء مفرز من العقار ما دامت الشيوع قائمة، ولا يجوز ذلك إلا بعد خروج المال من حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً.

نص الاجتهاد

المبدأ – عقار – مال شائع – تسليم جزء من العقار. ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار وحصة محددة في العقار قبل الخروج من حال الشيوع رضاء أو قضاءً.