امتناع الشريك في المال الشائع عن مطالبة شريكه بمنع المعارضة أو بتسليم جزء مفرز من العقار ما دامت الشيوع قائمة، ولا يجوز ذلك إلا بعد خروج المال من حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً.
المبدأ – عقار – مال شائع – تسليم جزء من العقار. ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار وحصة محددة في العقار قبل الخروج من حال الشيوع رضاء أو قضاءً.