• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التجاوز على العقار تخضع للاختصاص القيمي وتقدر قيمة المتجاوز عليه أرضاً وبناءً

تخضع دعوى التجاوز على العقار للاختصاص القيمي بحسب قيمة الجزء المتجاوز عليه أرضاً وبناءً، ولا يُقبل إثبات الملكية بما يخالف القيود العقارية بالشهادة، وللمحكمة سلطة تقدير الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – دعوى التجاوز – اختصاص قيمي. دعوى التجاوز على عقار تخضع لقواعد الاختصاص القيمي وتقدير القيمة للمساحة المتجاوز عليها أرضا وبناء. لا يجوز إثبات التملك في قيود السجل العقاري بالشهادة لأن لهذه القيود قوة ثبوتية مطلقة. تقييم رأي الخبراء والأخذ بخبرة وهدر غيرها من إطلاقات محكمة الموضوع.