يشترط لسماع دعوى القسمة الرضائية وقيامها قانوناً اختصام جميع الشركاء على العقار الشائع، ولا يغني اتفاق بعضهم عن باقي المالكين.
المبدأ – عقار – قسمة رضائية – دعوى – جميع الشركاء. لا تكون دعوى القسمة الرضائية إلا بمواجهة جميع الشركاء لأن كل شريك في العقار يملك كل ذرة من العقار المشتاع ومن حقه الانتفاع به وإن القسمة الرضائية تكون بناء على اتفاق رضائي لجميع المالكين دون استثناء واتفاق بعضهم لا يكفي وعلى هذا استقر الاجتهاد.