• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد يلزم المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقاً لمضمونه وبحسن نية

العقد شريعة المتعاقدين، فيلتزم الأطراف بتنفيذه وفق ما تضمنه وبحسن نية، ولا يجوز الخروج عن مضمونه إلا وفق ما يجيزه القانون أو يوافق عليه المتعاقدان.

نص الاجتهاد

المبدأ – عقد – شريعة المتعاقدين – تنفيذه. العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.