العقد شريعة المتعاقدين، فيلتزم الأطراف بتنفيذه وفق ما تضمنه وبحسن نية، ولا يجوز الخروج عن مضمونه إلا وفق ما يجيزه القانون أو يوافق عليه المتعاقدان.
المبدأ – عقد – شريعة المتعاقدين – تنفيذه. العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.