• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استئخار الدعوى أمام محكمة النقض لكونها محكمة قانون لا تقبل إبداء طلبات أو أوراق جديدة

لا ينعقد أمام محكمة النقض طلب استئخار الدعوى، ولا يجوز إبداء طلبات أو إبراز أوراق جديدة فيها، لأن وظيفتها تقتصر على الرقابة القانونية لا على بحث وقائع وطلبات مستجدة.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – استئخار الدعوى أمام النقض غير جائز. إبراز بيان بوجود دعوى جزائية أمام محكمة النقض وطلب استئخار النظر في الدعوى المدنية لا يقوم على سند من القانون كون هذه المحكمة محكمة قانون ولا يجوز إبراز أوراق جديدة وطلبات جدية أمامها.