لا ينعقد أمام محكمة النقض طلب استئخار الدعوى، ولا يجوز إبداء طلبات أو إبراز أوراق جديدة فيها، لأن وظيفتها تقتصر على الرقابة القانونية لا على بحث وقائع وطلبات مستجدة.
المبدأ – أصول – استئخار الدعوى أمام النقض غير جائز. إبراز بيان بوجود دعوى جزائية أمام محكمة النقض وطلب استئخار النظر في الدعوى المدنية لا يقوم على سند من القانون كون هذه المحكمة محكمة قانون ولا يجوز إبراز أوراق جديدة وطلبات جدية أمامها.