ينتقل حق الوارث في التركة وملكيته فيها بحكم القانون من تاريخ وفاة المؤرث مباشرة، ولا يُشترط لتملك الحصة الإرثية التسجيل كسببٍ لقيام الملكية وإنما يكون التسجيل أثراً إعلانياً أو تنظيمياً بحسب الأحوال.
المبدأ – إرث – بمجرد الوفاة. يعتبر الوارث مالكاً بمجرد وفاة المؤرث ولا يتوقف تملكه على التسجيل بحسبان أن أثر الملكية ينسحب على الوارث إلى تاريخ وفاة المؤرث.