الدعوى المالية المرفوعة ابتداءً أمام القضاء العادي لا تُعد دعوى إلغاء أو طعنًا في قرار إداري، ومن ثم تبقى خارجة عن اختصاص القضاء الإداري ما لم تكن ترمي صراحةً إلى إبطال عمل إداري.
ان الدعوى المرفوعة في الأصل امام القضاء العادي بطلب مبلغ في ظل نفاذ قانون المحكمة العليا رقم 57 تاريخ 1950/12/28 لاتستهدف ابطال الاعمال والقرارات والمراسيم الإدارية وهي خارجة عن اختصاص القضاء الإداري .