• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء طلب التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه من الطلبات الجديدة

لا يجوز إبداء طلب التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه يُعدّ طلباً جديداً غير مقبول في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – استئناف – تعويض – طلب جديد. طلب التعويض أمام محكمة الاستئناف هو من الطلبات الجديدة ولذا لا يجوز المطالبة به هنا.