لا يجوز إبداء طلب التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه يُعدّ طلباً جديداً غير مقبول في هذه المرحلة.
المبدأ – أصول – استئناف – تعويض – طلب جديد. طلب التعويض أمام محكمة الاستئناف هو من الطلبات الجديدة ولذا لا يجوز المطالبة به هنا.