• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مسؤولية الناقل البحري على الأضرار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية وتنتهي عند تنظيم محضر إدخالها

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضاعة الواقعة أثناء النقل البحري، وتنتفي بالنسبة لأي نقص أو هلاك أو تعيب يطرأ بعد تنظيم محضر إدخال البضاعة.

نص الاجتهاد

الناقل البحري مسؤول عن النقص والهلاك والتعيب الذي يحصل للبضاعة خلال الرحلة البحرية وتنتهي مسؤوليته عند تنظيم محضر إدخال البضاعة،ولا يعتد بأي ضرر يلحقها بعد تنظيم ذلك المحضر