تقوم مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضاعة الواقعة أثناء النقل البحري، وتنتفي بالنسبة لأي نقص أو هلاك أو تعيب يطرأ بعد تنظيم محضر إدخال البضاعة.
الناقل البحري مسؤول عن النقص والهلاك والتعيب الذي يحصل للبضاعة خلال الرحلة البحرية وتنتهي مسؤوليته عند تنظيم محضر إدخال البضاعة،ولا يعتد بأي ضرر يلحقها بعد تنظيم ذلك المحضر