لا يجوز للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو بتسليم جزء محدد من العقار قبل انتهاء الشيوع بالقسمة الرضائية أو القضائية.
ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار قبل الخروج من حال الشيوع رضاء أو قضاء