• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الشريك في المال الشائع مطالبة شريكه بمنع المعارضة أو بتسليم جزء من العقار قبل انتهاء الشيوع قضاءً أو رضاءً

لا يجوز للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو بتسليم جزء محدد من العقار قبل انتهاء الشيوع بالقسمة الرضائية أو القضائية.

نص الاجتهاد

ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار قبل الخروج من حال الشيوع رضاء أو قضاء