حق الدفاع أمام القضاء حقٌّ مصونٌ قانوناً، ويشمل حق كل شخص في الاستعانة بمحامٍ يوكله للدفاع عنه أمام المحكمة.
إن حق الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ويترتب على ذلك أن لكل مواطن الحق في توكيل محام للدفاع عنه