الإذن المطلوب لمباشرة المحامي وكالةً ضد زميلٍ له في الدعاوى الجزائية ليس حقاً مكتسباً للمحامي، بل يخضع لتقدير مجلس الفرع في منحه أو منعه.
إن المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وإن كانت قد نصت على جواز قبول المحامي لوكالة ضد زميل في الدعاوى الجزائية بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع إلا أن أمر منح هذا الإذن لطاله أو حجبه عنه يعود تقديره لمجلس الفرع