• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض محكمة قانون ولا تتصدى للموضوع إلا إذا نقضت الحكم للمرة الثانية

الأصل أن محكمة النقض تراقب سلامة تطبيق القانون ولا تعيد وزن البينات أو تقدير الوقائع، ولا يجوز طرح أدلة جديدة أمامها. وتستثنى من ذلك حالة النقض للمرة الثانية، حيث يغدو لها أن تتصدى للموضوع.

نص الاجتهاد

محكمة النقض محكمة قانون ولا تصبح محكمة موضوع إلا إذا قررت نقض الحكم للمرة الثانية المناقشة: وحيث أن محكمة الموضوع قد استمعت إلى شهادة الشهود وسائر الأدلة والقرائن القائمة في إضبارة الدعوى واستخلصت الصورة الحقيقية والصحيحة للوقائع وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ويجد أصله في إضبارة الدعوى وذلك أن فهم الدعوى وتقدير الأدلة من صلاحية قاضي الموضوع بلا معقب عليه من قبل محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة تحتمل النتيجة التي أخذت بها واطمأنت إليها وحيث أنه من غير الجائز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض التي هي محكمة قانون ولا تصبح محكمة موضوع إلا إذا قررت نفض الحكم للمرة الثانية