• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بمخطوط يحتج به ويمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي

قيام جريمة التزوير يتحقق بتحريف الحقيقة تحريفاً مفتعلاً في وقائع أو بيانات يُراد إثباتها بمحرر محتجّ به، مع قابلية هذا التحريف لإحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

نص الاجتهاد

التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بمخطوط يحتج به ويمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي