تختلف الجهة القضائية المختصة بحسب مصدر الحجز وسببه؛ فالاعتراض على الحجز الصادر بقرار قضائي يخضع لأجل وإجراءات المادة 321 أصول محاكمات مدنية، بينما رفع الحجز للتقادم يتبع المحكمة التي أوقعت الحجز وفق نظامه القانوني الخاص أو العام.
دعوى الاعتراض على الحجز التي تقدم الى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز استنادا لأحكام المادة /321/ أصول محاكمات مدنية توجب الاعتراض خلال مدة ثمانية من تاريخ تبليغ قرار الحجز دعوى رفع الحجز للتقادم انما تقام لدى المحكمة الجمركية التي وضع الحجز استنادا لأحكام الجمارك والمحكمة البدائية والصلحية وفقا لأحكام القانون العام بالنسبة لحجوز الدائنين الاخرين