وجوب إرفاق صورةٍ مصدَّقة عن الحكم المطعون فيه بالطعن بوصفه إجراءً جوهرياً من النظام العام، وإلا وقع الطعن باطلاً ما لم يثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء.
ربط صورة مصدقة عن الحكم مع الطعن من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغابة من الإجراء