• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه بالطعن بوصفه من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ما لم يتحقق المقصود منه

وجوب إرفاق صورةٍ مصدَّقة عن الحكم المطعون فيه بالطعن بوصفه إجراءً جوهرياً من النظام العام، وإلا وقع الطعن باطلاً ما لم يثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

ربط صورة مصدقة عن الحكم مع الطعن من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغابة من الإجراء