• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس الفرع شطب اسم المحامي من الجدول إذا فقد أحد شروط مزاولة المهنة

فقدان المحامي أي شرط من شروط مزاولة المهنة يجيز لمجلس الفرع شطب اسمه من جدول المحامين.

نص الاجتهاد

إذا فقد المحامي أي شرط من شروط مزاولة المهنة فإنه يحق لمجلس الفرع أن يقرر شطب اسمه من الجدول