فقدان المحامي أي شرط من شروط مزاولة المهنة يجيز لمجلس الفرع شطب اسمه من جدول المحامين.
إذا فقد المحامي أي شرط من شروط مزاولة المهنة فإنه يحق لمجلس الفرع أن يقرر شطب اسمه من الجدول