الغش في بيانات القيد أو التسجيل المهني، متى ثبت أنه كان سابقاً على الانتساب ومؤثراً في أهلية القيد، يجيز للجهة النقابية المختصة ترقين القيد من الجدول.
إذا ثبت من التحقيقات ومن صور جواز السفر العائد للطاعن أنه كان يقيم ويعمل خارج القطر منذ ما قبل انتسابه إلى المهنة فإنه يكون قد ارتكب غشا في التسجيل يجيز لمجلس الفرع ترقين قيده من جدول المحاماة استنادا إلى أحكام المادة 19 من قانون تنظيم المهنة