• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الشطب الحكمي يجوز الطعن فيه أمام مجلس النقابة

القرار الصادر بالشطب حكماً يخضع للطعن أمام مجلس النقابة المختص، ولا يخرج عن ولاية الرقابة النقابية.

نص الاجتهاد

إن قرار الشطب الحكمي خاضع للطعن أمام مجلس النقابة