حق طلب الإذن بمخاصمة المحامي مكفول للموكل والوكيل، ولا يجوز للجهة المختصة أن تمنعه إلا إذا توافرت أسباب قانونية وتقديرية جدية تقتضي الحجب.
إن الإذن بمخاصمة المحامي هو حق للموكل والوكيل صانه القانون فلا يجوز حجبه إلا لأسباب قانونية وتقديرية توجب الحجب