• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حجب الإذن بمخاصمة المحامي إلا لسبب قانوني أو تقديري مشروع

حق طلب الإذن بمخاصمة المحامي مكفول للموكل والوكيل، ولا يجوز للجهة المختصة أن تمنعه إلا إذا توافرت أسباب قانونية وتقديرية جدية تقتضي الحجب.

نص الاجتهاد

إن الإذن بمخاصمة المحامي هو حق للموكل والوكيل صانه القانون فلا يجوز حجبه إلا لأسباب قانونية وتقديرية توجب الحجب