• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل قرارات الشطب التأديبية الصادرة عن فروع النقابة الطعن أمام لجنة الشطب والتسجيل المنصوص عليها في المادة 101 من قانون تنظيم المهنة

قرارات الشطب التأديبية الصادرة عن فروع النقابة تخضع للطعن أمام لجنة الشطب والتسجيل المختصة وفقاً للنص التنظيمي، ولا يُعتدّ بنفاذها النهائي قبل سلوك هذا الطريق.

نص الاجتهاد

إن قرارات الشطب التأدبية الصادرة عن فروع النقابة تقبل الطعن أمام لجنة الشطب والتسجيل المنصوص عنها في المادة 101 من تنظيم المهنة