قرارات الشطب التأديبية الصادرة عن فروع النقابة تخضع للطعن أمام لجنة الشطب والتسجيل المختصة وفقاً للنص التنظيمي، ولا يُعتدّ بنفاذها النهائي قبل سلوك هذا الطريق.
إن قرارات الشطب التأدبية الصادرة عن فروع النقابة تقبل الطعن أمام لجنة الشطب والتسجيل المنصوص عنها في المادة 101 من تنظيم المهنة