قرارات مجلس فرع النقابة المتعلقة بتقدير الأتعاب تُعدّ قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية، ولا تُطعن بطريق المراجعة أمام مجلس النقابة.
إن قرارات مجلس فرع النقابة بقضايا الأتعاب تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية ولا تقبل الطعن أمام مجلس النقابة