• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس فرع النقابة في قضايا الأتعاب تستأنف أمام محكمة الاستئناف المدنية ولا يطعن بها أمام مجلس النقابة

قرارات مجلس فرع النقابة المتعلقة بتقدير الأتعاب تُعدّ قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية، ولا تُطعن بطريق المراجعة أمام مجلس النقابة.

نص الاجتهاد

إن قرارات مجلس فرع النقابة بقضايا الأتعاب تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية ولا تقبل الطعن أمام مجلس النقابة