تسري مهلة تمييز مقدارها ثلاثون يوماً على الأحكام الصادرة في الدعاوى الصلحية بالدرجة الأولى، ويجب على المحكمة أن تبادر تلقائياً إلى تحليف مدعي الاستحقاق اليمين اللازمة لإثبات أنه لم يبع المال موضوع الدعوى ولم يهبه ولم يخرجه من ملكه بأي وجه آخر.
أن مهلة التمييز في الدعاوى الصلحية التي تصدر الأحكام فيها بالدرجة الأولى هي ثلاثون يوما على المحكمة أن تحلف من تلقاء نفسها مدعي الاستحقاق على انه لم يبع المال موضوع ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه