• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في غيبة المتهم يسقط بالقاء القبض عليه وليس له التمسك بالعقوبة المحكوم

يسقط الحكم الغيابي في مواد الجنايات بقوة القانون عند القبض على المتهم أو تسليمه نفسه، فتستأنف المحكمة نظر الدعوى بحريتها الكاملة دون تقيد بما قضت به غيابياً من عقوبة أو بتقديرها السابق، ولا ينعقد للمتهم حق في التمسك بالعقوبة الغيابية بسبب سكوت النيابة عن الطعن.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر في غيبة المتهم يسقط بالقاء القبض عليه وليس له التمسك بالعقوبة المحكوم بها المناقشة: ان الحكم الصادر في غيبة المتهم في مواد الجنايات انما يسقط ويطل حتما من تلقاء نفسه وبقوة القانون بمجرد القبض او تسلیم نفسه الى السلطات ، فلا يقبل من المتهم التمسك بالعقوبة المحكوم بها عليه غيابيا سواء أكانت النيابة قد طعنت في الحكم الغيابي بطريق النقض او لم تطعن، بل تستعيد محكمة الجنايات كامل حريتها في الفصل في الدعوى فلا تتقيد بالعقوبة المحكوم بها غيابيا ولا بالرأي الذي ذهبت اليه في حكمها الأول ، لأن اعادة الاجراءات تم تشرع المصلحة المحكوم عليه وحده بل لتحقيق المصلحة العامة أيضا ، ولا يجوز قیاس سقوط الأحكام الغيابية في المواد الجنائية في حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات لانها وأن صح ان المتهم لا يضار بمعارضته الا أن هذا محله أن يكون ثمة معارضة او تظلم مرفوع منه أما الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات في جناية فلا يعارض فيها لأنها تسقط تلقائيا بقوة القانون ، فالقياس بين الحالتين يكون تمتعا. اما سكوت النيابة عن الطعن في الحكم الغيابي فانه لا يكسب المتهم حقا بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ولا يفيد المحكمة في استرداد حريتها المطلقة في تقدير العقوبة في حدود القانون