اشتراط الحصول على إذن مسبق من النقابة قبل مباشرة المحامي أي إجراءات قضائية ضد زميل له، ويترتب على مخالفة هذا الشرط سلامة قرار النقابة برفض الإذن أو حجبـه.
لا يجوز للمحامي ممارسة الإجراءات القضائية ضد زميل له قبل الحصول على إذن مسبق من النقابة المناقشة: القرار المطعون فيه: هو القرار رقم (939) الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بتاريخ 27/10/2003 و المتضمن حجب الاذن عن الطاعن بمخاصمة الاستاذ غفار. لسبب بطلان اجراءات تحريك الدعوى العامة بحق الزميل الاستاذ غفار. لمخالفتها لاحكام المادة (78) محاماة.اسباب الطعن:1 – ان ابلاغ مجلس الفرع التابع له الزميل من الفقرة (ب) من المادة /78/ هي مسؤولية النيابة العامة و ليست على مسؤولية المدعي الشخصي.في المناقشة و التطبيق القانوني:من حيث انه من الثابت من ملف القضية ان المحامي غفار. قد لوحق من قبل رجال الشرطة بناء على معروض قدم الى النيابة العامة و تم استجوابه من قبل المحامي العام و ذلك بناء على شكوى من المحامي مروان. و قد باشر بالاجراءات ضد زميله دون الحصول على اذن من مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.و لما كان لا يجوز له ممارسة الاجراءات ضد زميل له قبل الحصول على اذن مسبق من النقابة، مما يجعل القرار المطعون فيه جاء في محله القانون و الطعن بالقرار و اسبابه لا ينال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلا.2 – رده موضوعا.