يشترط لقيام الاتهام في جرائم المخدّرات قيام دليل مادي مباشر، يتمثّل بضبط المادة المخدّرة مع المتهم أو ضبطه متلبساً في مجلس تعاطٍ، وإلا انتفى كفاية الأساس الاتهامي.
لا بد للاتهام بجرم المخدارات من ضبط المادة المخدرة مع المدعى عليه أو ضبطه متلبسا في مجلس يتعاطى المخدارات