• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد للاتهام بجرم المخدارات من ضبط المادة المخدرة مع المدعى عليه أو ضبطه متلبسا في مجلس يتعاطى المخدارات

يشترط لقيام الاتهام في جرائم المخدّرات قيام دليل مادي مباشر، يتمثّل بضبط المادة المخدّرة مع المتهم أو ضبطه متلبساً في مجلس تعاطٍ، وإلا انتفى كفاية الأساس الاتهامي.

نص الاجتهاد

لا بد للاتهام بجرم المخدارات من ضبط المادة المخدرة مع المدعى عليه أو ضبطه متلبسا في مجلس يتعاطى المخدارات