الجهة القضائية المختصة بالتكييف ليست ملزمة بوصف النيابة العامة، ويجوز لها إعادة تكييف الفعل الجرمي وفق حقيقته الثابتة في الدعوى.
قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أو محكمة الموضوع غير مقيدين بالوص الذي تدعي به النيابة العامة ولهم الحق بإعطاء الوصف المنطبق على الفعل الجرمي