لقاضي الإحالة أن يأخذ بالأقوال الأولية إذا تكوّنت لديه القناعة الكافية بالاتهام وكانت هذه الأقوال متوافقة مع أدلة أخرى في الأوراق.
يحق لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وإذا توافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى