• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وإذا توافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى

لقاضي الإحالة أن يأخذ بالأقوال الأولية إذا تكوّنت لديه القناعة الكافية بالاتهام وكانت هذه الأقوال متوافقة مع أدلة أخرى في الأوراق.

نص الاجتهاد

يحق لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وإذا توافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى