• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي العطف الجرمي وحده للإدانة ما لم يؤيده دليل آخر

العطف الجرمي لا يصلح وحده أساساً للإدانة، بل يجب أن يُدعَّم بدليلٍ آخر يؤيده.

نص الاجتهاد

العطف الجرمي يتوجب توكيده بدليل آخر