الدعوى التي صدر فيها حكم حاز قوة القضية المقضية لا يجوز إعادة إقامتها بذات الموضوع والسبب والخصوم، لأن حجية الحكم تمنع إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء.
لا يجوز إقامة الدعوى بذات الموضوع مرتين احتراما لحجية الأحكام. الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق.