• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع الدعوى ذاتها مرة ثانية متى سبق الفصل فيها بحكم حاز قوة القضية المقضية

الدعوى التي صدر فيها حكم حاز قوة القضية المقضية لا يجوز إعادة إقامتها بذات الموضوع والسبب والخصوم، لأن حجية الحكم تمنع إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة الدعوى بذات الموضوع مرتين احتراما لحجية الأحكام. الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق.