• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر آثار الإنابة على حضور المحاكمة ولا تمتد إلى الطعن في الحكم

إنابة المحامي للحضور في المحاكمة لا تُفهم على أنها تفويض بالطعن في الحكم، لأن نطاقها يقتصر على إجراءات الحضور أمام المحكمة ما لم يرد نص أو تفويض صريح بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – إنابة – حضور المحاكمة – فقط دون الطعن. يقتصر مفعول الإنابة على حضور المحاكمة ولا يتعداها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم.