إنابة المحامي للحضور في المحاكمة لا تُفهم على أنها تفويض بالطعن في الحكم، لأن نطاقها يقتصر على إجراءات الحضور أمام المحكمة ما لم يرد نص أو تفويض صريح بخلاف ذلك.
المبدأ – أصول – إنابة – حضور المحاكمة – فقط دون الطعن. يقتصر مفعول الإنابة على حضور المحاكمة ولا يتعداها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم.