تأجير الوكيل لمال لا يملك سلطة تأجيره يجعل العقد غير نافذ في حق المالك، ويُكيَّف على أنه إيجار ملك الغير، مع بقاء حق المستأجر بالرجوع على المؤجر بالضمان أو طلب فسخ العقد.
إذا أبرم الوكيل عقد الإيجار وسجله لدى مجلس المدينة وكانت الوكالة تخول شراء العقارات ميابة عن الموكل ولا تخول التأجير فإن ذلك يجعل تأجير الوكيل في حقيقته تأجير ملك الغير ويكون غير نافذ في حق المالك ولا يكون للمستأجر سوى أن يرجع بالضمان على مؤجره أو يطلب فسخ الإيجار