الإنابة على الحضور في المحاكمة لا تُنشئ بذاتها صلاحيةً للمحامي المناب لمباشرة طرق الطعن في الحكم، لأن حق الطعن يتطلب تفويضاً صريحاً أو سنداً يجيزه.
يقتصر مفعول الإنابة على حضور المحاكمة ولا يتعداها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم