• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر قضاء أن مسؤولية الناقل يترتب دون شرط العلم أن يكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهرية إذا كانت خاضعة لضابطة النطاق ولم

إذا نُقلت بضاعة خاضعة لأحكام وضابطة النطاق الجمركي داخل النطاق دون وثيقة شحن، قامت مسؤولية الناقل عن المخالفة ولو لم يثبت علمه بالتّهريب، وتكييف هذا الفعل كتهريب يجري استناداً إلى النص الجمركي المنطبق.

نص الاجتهاد

من المقرر قضاء أن مسؤولية الناقل يترتب دون شرط العلم أن يكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهرية إذا كانت خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة شحن . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم التصدير تهريبا لكمية /32/ راس غنم وقضى القرار البدائي الجمركي بتغريم المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ /81900/ ل. س كغرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة لصالح الجهة المدعية ولم يلق القرار قبولا من الجمارك ومن الناقل نزيه فاستأنفاه حيث صدر القرار الطعين بتصديق القرار المستأنف وكان الطعن منهما . وحيث أن الجهتين الطاعنتين تعيبان على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي انتهى إليها للأسباب الواردة في لائحتي الطعن ومن حيث أن أسباب طعن الجمارك تنحصر في عدم الحكم بالغرامة بحدها الأقصى وكان من المقدر وفق ما استقر عليه الاجتهاد أن الحكم بين حدي الغرامة الأدنى والأقصى يعود لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية ولا رقابة المحكمة النقض على قناعتها ما لم يتوافر المبرر القانوني للتشديد مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار الطعين بهذا الطعن. وحيث أن البضاعة المصادرة في منطقة التكية خاضعة لضابطة النطاق الجمركي وقد صودرت ضمن النطاق الجمركي بدون وثيقة نقل .وحيث أن المادة /183/ جمارك تعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول في داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد وتصدير تهريبا سيما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد والتصدير مال يقم الدليل على عكس ذلك، ومن حيث أنه من المقرر قضاء أن مسؤولية الناقل تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهرية إذا كانت خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة شحن . وحيث أن الطاعن الناقل وأن طلب تسمية شهوده لإثبات عدم علمه إلا أنه بتعليل المحكمة مصدرة القرار الطعين بعدم تقديم دفوع جديدة بكون تسميته للشهود لا يؤثر في مساءلته كونه يتعين حصوله على وثيقة شحن كون البضاعة صودرت في نطاق الحرم الجمركي وهو الم ينتدب شهوده لإثبات مؤيدات قانونية أخرى تنتفي عنه المخالفة مما يكون معه رفض المحكمة لطلب سماع الشهود في محله القانوني لأنها غير ملزمة الإجابة الطلب إذا كان ليس للطلب قانونيه ما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار الطعين . وحيث أن القرار المطعون فيه صدر بحسن استدلال وسلامة تقدير وفق الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن المثارة في مجملها لا تنال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعنين شكلا