عدم دفع معجل المهر، متى كان ثابتاً في صك الزواج على وجهٍ صريح، يسقط حق الزوج في طلب متابعة الزوجة، ولا يلتزم القاضي بتوجيه اليمين من تلقاء نفسه ما لم يطلبها الخصم.
ان عدم دفع المعجل يسقط الحق بطلب المتابعة . المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المحكمة رفضت البحث بطلب المتابعة رغم أن نص صك الزواج صريح في أن مبلغ الخمسة آلاف ليرة هو الباقي بعد دفع القسم الأول من المهر المعجل وكلمة البقاء في الذمة تعني أنه أضحى مؤجلا الى البينونة أو الوفاة 2. ان المحكمة قضت بالمبلغ الباقي من معجل المهر دون توجيه اليمين الى الزوجة على أن المهرين في صك الزواج ليسا صوريين رغم الطعن المقدم بمقدار المهرين الحقيقيين . 3. ان المتابعة الفعلية للزوجة بتسليم نفسها يحسن أن تعتبر اسقاط منها للتعجيل 4. أن المحكمة لم تستعرض دفع الطاعن بالإكراه على العقد ولم تسأل الخصم عن اليمين على نفي هذه الواقعة على مصير الدعوى قانونا ) المادة ٥٠ احوال ) . 5. ان المحكمة لم تسأل الخصم عن رغبته في يمين الطاعن على انكار الزوجة بقبض أي جزء من المعجل لتناقضه مع نص قاطع صريح في صك الزواج ولأنه خلاف الواقع 6. ان المحكمة لم تبحث في قرارها نشوز المطعون ضدها بعد أن هربت من دار الزوجية فضلا عن عدم التثبت منه أصولا أثناء سير الدعوى 7. ان المحكمة لم تجب الى طلب الطاعن اثبات ان المطعون ضدها لا تصلح اطلاقا للحياة الزوجية بخبرة فنية 8. ان المحكمة قد اقتنعت ببينة الخصم دون بيئة الطاعن لان هنالك ضعف في شهادات شهود الطاعن غير أنها لم تتناول أية نقطة نقاط الضعف فيها وان هذا لا يكفي لإهدار كل ما جاء في بينة الطاعن ولترجيح بينة الخصم على بينته 9. ان عدم ابراز الخصم لأية وثيقة بملكية أرض زيتون أو زراعية دليل عجزه ولا يجوز اثبات الملكية العقارية بالبينة الشخصية . 10. ان المحكمة استمعت لشهادات شهود اكراد لا يعرفون العربية دون أن تعين لهم مترجم وسجلت أقوالا على لسانهم لم يقولوها . 11. ان بينة الطاعن أرجح من بينة الخصم المتناقضةفي مجمل أسباب الطعن : لما كانت عبارة صك النكاح صريحة في ان معجل المهر هو سبعة آلاف ليرة سورية مقبوض منها ألفان ، وكان لا مجال للاجتهاد في مورد النص وكان توجيه اليمين لا يكون في مثل الحال التي عليها الدعوى الا بطلب الخصم – عملا بالمادة ۱۱۲ بينات ، ولا تكلف المحكمة دون طلب وكانت المادة ٧٢ أحوال قد جاءت مطلقة بأن عدم دفع المعجل يسقط الحق بطلب المتابعة والمطلق يجري على اطلاقه وكانت المحكمة قد استعملت حقها الممنوح لها بمقتضى المادة ٦٢ بينات ولم تتجاوزه أو تقصر في تطبيقه عند تقديرها النفقة كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافق للقانون . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه .