• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه

العبرة في القتل المقصود بثبوت القصد الخاص إلى إزهاق الروح، وهو عنصر مستقل عن القصد الجرمي العام، ويستلزم استخلاصه تعليلاً وأدلةً خاصة من ظروف الدعوى وقرائنها.

نص الاجتهاد

يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم, وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقاربة القتل إلى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين, ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهارا بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه