• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى العطف الجرمي بمفرده للاتهام

العطف الجرمي لا يصلح وحده دليلاً كافياً للاتهام، بل لا بد من معزّزاتٍ وقرائن مستقلة تسانده.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاستناد إلى العطف الجرمي بمفرده للاتهام