تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في السلف الزراعية الناشئة عن العلاقة الزراعية
كل سلفة تنشأ عن علاقة زراعية وتكون مرتبطة بالعمل الزراعي تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا تُنظر خارج هذا الإطار متى اتصل النزاع بعلاقة زراعية.
نص الاجتهاد
السلفة الزراعية الناتجة عن علاقة زراعية تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي