الوثيقة المقدَّمة في دعوى المخاصمة لا تكون حجةً إلا إذا ثبت أنها صورة مطابقة لوثيقة كانت مبرزة فعلاً في الدعوى المخاصم بقرارها؛ أما مجرد التذييل بعبارة "صورة طبق الأصل" من دون بيان أصلها فلا يكفي لإثبات حجيتها.
تذييل الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة بعبارة/صورة طبق الأصل/دون أن يذكر أنهما صورة عن الوثائق المبرزة بالدعوى المخاصم بقرارها لمعرفة ما إذا كانت مبرزة في تلك الدعوى أم لا لأنه إذا لم يثبت أنها مبرزة في تلك الدعوى فلا يمكن اعتبارها دليلا في دعوى المخاصمة