• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصلح تذييل الوثائق بعبارة صورة طبق الأصل دليلاً في دعوى المخاصمة ما لم يثبت أنها من أوراق الدعوى المخاصم بقرارها

الوثيقة المقدَّمة في دعوى المخاصمة لا تكون حجةً إلا إذا ثبت أنها صورة مطابقة لوثيقة كانت مبرزة فعلاً في الدعوى المخاصم بقرارها؛ أما مجرد التذييل بعبارة "صورة طبق الأصل" من دون بيان أصلها فلا يكفي لإثبات حجيتها.

نص الاجتهاد

تذييل الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة بعبارة/صورة طبق الأصل/دون أن يذكر أنهما صورة عن الوثائق المبرزة بالدعوى المخاصم بقرارها لمعرفة ما إذا كانت مبرزة في تلك الدعوى أم لا لأنه إذا لم يثبت أنها مبرزة في تلك الدعوى فلا يمكن اعتبارها دليلا في دعوى المخاصمة